تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

147

الدر المنضود في أحكام الحدود

المجمل قوى . وعلى هذا فيمكن القول بعدم وجوب استفساره بل ولا استحبابه . وقد أجاب عنه في الجواهر بصحّة السند لانّ محمّد بن قيس الوارد في السند هو محمّد بن قيس الموثّق ، وذلك للقرائن المفيدة لذلك كرواية عاصم بن حميد عنه كما انّ العلّامة المجلسي قدّس سرّه قال : حسن كالصحيح . وعبّر السيّد صاحب الرياض عن هذا الخبر بقوله : الصحيح على الصحيح . يعنى ان خبر قيس صحيح على القول الصحيح [ 1 ] . وأجاب قدّس سرّه عن باقي إشكالات الرواية سوى اشكال المعارضة بأنّها كالاجتهاد في مقابل النص ، أي إذا كان الخبر صحيحا فنحن متعبّدون به ونقول بكلّ ما دلّ عليه تعبّدا . ويمكن ان يجاب عنها أيضا بأنّ المحاذير مولودة إجماله في الإقرار فلو كان يقرّ بالزنا لما كان عليه شيء بإقرار مرّة واحدة إلى أن يقرّ اربع مرّات وهناك يقام عليه الحدّ . وامّا انّه يمكن ان ينهى عن نفسه بأقلّ من الحدّ كان ينهى بعد ان ضرب جلدتين ومقتضى الخبر القبول منه والحال انّ هذا ليس حكم الحدّ ولا التعزير . ففيه انّ نهيه عن نفسه قبل البلوغ إلى الحدّ مناف لإقراره بالحدّ وسيأتي الكلام بالنسبة إلى التعزير . وامّا المعارضة ففيها انّ المعارضة فرع اعتبار المعارض قال في الجواهر : وخبر انس الذي هو من طرق العامّة المحتمل لصدور التوبة منه لا يصلح معارضا للصحيح المعمول به من طرق الخاصّة المؤيّد بمرسل المقنع إلخ « 1 » . وامّا ما ذكره إيرادا على المحقق - في ما أفاده في جانب النقيصة من

--> [ 1 ] واستشكل الأردبيلي بانّ في سنده سهلا وأجاب عنه في الجواهر بانّ الأمر في سهل ، سهل . راجع الجواهر الجلد 41 الصفحة 287 . ( 1 ) المقنع الصفحة 147 .